تعريف الشفعة
الشفعة في اللغة : مشتقة من الشفع بمعنى الضم ومنة الشفع في الصلاة وهو ضم ركعة إلى أخرى 1
ويقال شفعت الشئ إذا ضممته إلى غيرة 2
الشفعة اصطلاحا ¨اختلف الفقهاء في تعريفها على أقوال
1-عرفها الشافعية : بأنها حق تمليك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض 3
2- عرفها الحنابلة : بأنها استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة المنتقلة عنة من يد من انتقلت إلية بعوض مالي بثمنه الذي استقر علية العقد 4
3- عرفها المالكية : الشفعة استحقاق شريك اخذ ما عاوض بة شريكة من عقار بثمنه أو قيمته بصيغة 5
4- عرفها الحنفية : بأنها حق تمليك العقار جبرا عن المشتري بما قام علية لدفع ضرر الجوار 6
بعد عرض هذه التعاريف لفقهاء المذاهب سأقف عند تعريف الأحناف وأبين مقصودة
فكلمة حق تستعمل في اللغة لعدة معان منها الثبوت وهى جنس شامل لكل حق : كحق التملك في العقار بالبيع وحق الانتفاع بالإجارة والعارية وحق التصرف بالولاية والوصاية وغيرها 7
ويخرج بهذا القيد الغصب والسرقة وكل ما فيه أكل لأموال الناس بالباطل 8
تمليك : المقصود بة ثبوت الملك وإضافة الحق إلية أو السبب إلى مسببة وهذه الإضافة قيد أول خرج بة حق غير التملك كحق الانتفاع وحق التصرف فليس من الشفعة
--------------------------------------------------------------------
1-المصباح المنير ج1 احمد بن محمد علي التنوخي /مختار الصحاح / محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مادة شفع 341 /دار الرسالة
2- القاموس المحيط ( 947 ) مادة ( شفع )
3- الفقه الميسر احمد عيسى عاشور 197
4- الروض المريع شرح زاد المستنقع 2 /400
5- الشرح الصغير بحاشية الصاوي 2 /306
6- الهداية 4 /34
7- المصدر السابق
8- المصدر السابق
-----------------------------------------------------------------
العقار : المقصود بة الأرض وما عليها من بناء وشجر وثمر فهو يشمل كل ماله أصل وقرار من دار او ضيعة او مصنع او مخزن وما في حكمة دون المنقول 1
جبرا عن المشتري : إي دون رضاه ورغما عنة 2
بما قام علية : إي بمثل ما دفع المشتري إن كان الثمن مثليا وإلا فقيمته إن كان من ذوات القيمة
لدفع ضرر الجوار : اللام للتعليل والمقصود ثبوت الملك لأجل دفع ضرر الجوار وهذا القيد يفيد إن الشفعة إنما هي حق التملك لهذه العلة
من الملاحظ إن كلمة الجوار وان أفادت ثبوت الشفعة للجار بالمنطوق فقد أفاد ثبوتها للخليط في نفس المبيع بمفهوم الموافقة لان ثبوتها للجار الملاصق فثبوتها للشريك سواء في المبيع أو في حق المبيع من باب أولى 3
-----------------------------
1- الهداية 5/24
2-المصدر السابق
3--حاشية ابن عابدين 5 /149