ما يهمني تقريرك أخي عبدالرحيم بأن الحديث يجوز أن يكون حسنٌ لغيره..
فالحديث وإن كان ضعيفا ولكنه مقبولٌ في فضائل الأعمال، وقد نقل النووي اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، كونه لن يؤثر على عقائد الناس في أمر دينهم أو دمائهم..لو كان لديك استشكال على هذه النقطة فيُرجى توضيح مقصدك من هذه الكلمة
وما علاقتها بحديثنا الآن..الحديث الضعيف لا يحتج به في تقرير اي مسالة شرعية
ثم كيف تناقش شبهاتاً وتطالبني بعدم الرد عليها؟!
قلت:وانت كنت في سياق الاحتجاج اخي الكريم
الجواب:
وقد طالبتك بتعريف قاعدتك العامة وتوظيفها ومنهجك فيها ولم تأتني..فالغرض من السؤال كان لبيان مفهومك حول فضائل الأعمال بمدلول معرفتك بالقاعدة العامة...ففضائل الأعمال كما نفهمها تتفق مع خطاب الشارع والحُكم ببيان الأفضل في التشريعات.
قلت:فقد قلت: "اتفاق طائفة مخصوصة على امر مخصوص" وانظر على سبيل المثال تاج العروس وفائدته ايضاح تباين الالفاظ المتطابقة مبنى من حيث مدلولات معانيها المختلفة عند كل طائفة عن اخرى،فاين هذه المقولة من هذا ؟
الجواب:
أنت السائل أخي بتعريف المُصطلح وقد سبق لنا بيان فكرة المصطلح ولم نجد لك تعقيب
أتيت لنا بتعريفاً للمصطلح لا خِلاف عليه..لذلك سألتك عن فكرتك حول المصطلح ونفيه عن "الدين المعاملة"..ثم قمت بتكرار كلامك رغم رؤيتي بأنه لا خِلاف حول التعريف."المُصطلح ما اصطلح عليه أهل العلم ،وقد يكون لغويا وهنا يكون قد خرج من سياق معين إلى سياق اللغة فسُمّي اصطلاحاً لغويا بمعنى تعريف اللغة، أما مفهوم الاصطلاح بالمطلق فهو شامل وأشمل من اللغة وقد يأتي الإصطلاح على ألسن العامة كي يتقيد به أهل العلم كقاعدة العادة محكّمة ، وفي حالتنا تلك أرى أنه لا مانع من إطلاق وصف المصطلح على هذه المقولة، فقد اصطلح عليها الناس وتناولها الدعاه في أعمالهم الوعظية سواءاً نسبوه إلى رسول الله أم أتى في سياق الحكمة."