ختان الإناث بين علماء الشريعة والأطباء





مبحث وصلتني فقرات منه عبر البريد وأضعها بين أيديكم لأهميتها الشديدة










للدكتورة مريم إبراهيم
محاضرة بجامعة القاهرة






الفصل الأول

معنى ختـان الإنـاث وأنواعه



الفصل الأول
معنى ختان الإناث وأنواعه
أتناول فى هذا الفصل معنى ختان الإناث لغة واصطلاحاً ، وأنواعه التى تتم فى الواقع ، وقد قسمته إلى مبحثين :
المبحث الأول : معنى ختان الإناث لغة واصطلاحاً .
المبحث الثانى : أنواعه التى تتم فى الواقع .

المبحث الأول
معنى ختان الإناث لغة واصطلاحاً
وقد قسمته إلى مسألتين :
الأولى : معنى ختان الإناث لغة .
الثانية : معنى ختان الإناث اصطلاحاً .
المسألة الأولى : معنى ختان الإناث لغة : هو القطع ، جاء فى لسان العرب : " ختن الغلام والجارية يختِنُهما ويختُنُهُما ختنا .
والاسم الختان والختانة ، وهو مختون ، وقيل : الختن للرجال والخفض للنساء ، والختين : المختون ، الذكر والأنثى فى ذلك سواء ، والختانة : صناعة الخاتن ، والختن : فعل الخاتن الغلام ، والختان ذلك الموضع كله وعلاجه ، والختان موضع القطع من نواة المرأة ، قال أبو منصور : هو موضع القطع من الذكر والأنثى ، ومنه الحديث المروى : " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " ( ) وهما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية ، ويقال لقطعهما الإعذار والخفض . . . .
وأصل الختن : القطع " ( ) .
جاء فى القاموس المحيط : " ختن الولد يخْتِنُهُ ، ويختُنُهُ ، فهو ختين ومختون ، قطع غُرْلته ، والاسم ككتاب وكتابة ، والختان صناعته ، والختان موضعه من الذكر ، والختن : القطع " ( ).
المسألة الثانية : معنى الختان اصطلاحاً : أتناول معنى الختان فى اصطلاح الفقهاء وفى اصطلاح الأطباء .
فعند الفقهاء هو: قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص ( ).
ومعناه عند الأطباء هو : إزالة الزائد عن السطح من الأنسجة فإذا لم يكن هناك زيادة فوق السطح فلا مشكلة ( ) .










المبحث الثانى
أنواع ختان الأنثى كما هو فى الواقع
يتم ختان الأنثى فى الواقع على أربعة أنواع ، لكن اختلف الأطباء فى درجة من هذه الدرجات ، فذكر بعضهم أن هذه الدرجات هى :
أ*- قطع الجلدة التى فوق رأس البظر .
ب- استئصال جزء من البظر وجزء من الشفرين الصغيرين .
ج- استئصال كل البظر وكل الشفرين الصغيرين .
د- يزال كل البظر وكل الشفرين الصغيرين وكل الشفرين الكبيرين( ) .
وذكر البعض أن هذه الأربع درجات هى :
1- إزالة قلفة البظر وأجزاء من الشفرين الصغيرين .
2- إزالة جزء من البظر وجزء من الشفرين الصغيرين .
3- إزالة كل البظر وكل الشفريين الصغيرين .
4- إزالة كل البظر وكل الشفرين الصغيرين ، وأجزاء أو كل الشفرين الكبيرين ( ) .
فالفرق بينهما فى الدرجة الأولى فقط حيث إن الدرجة الأولى فى التقسيم الثانى فيه قطع جزء من الشفرين الصغيرين وفى التقسيم السابق لا يوجد فيه هذا مع اتفاقهما فى قطع جزء من الجلدة فوق البظر .
وكذلك أرى أن درجات الختان التى جاءت فى كتاب الزواج المثالى ليست دقيقة لأننى أرى أن الدرجة الأولى والثانية درجة واحدة حيث جاء فيه تحت عنوان " درجات الختان " :
1- الدرجة الأولى : يستأصل فيه الشفران الصغيران وجزء صغير من البظر ( هو طرف البظر ) .
2- الدرجة الثانية : يستأصل فيه الشفران الصغيران وجزء من البظر .
3- الدرجة الثالثة : يستأصل فيها الشفران الصغيران بالكامل والبظر كله .
4- الخفاض الفرعونى : وهو الدرجة الرابعة وأشد الدرجات خطراً وأذى ، وفيه يستأصل كل الشفرين الصغيرين وكل الشفرين الكبيرين وكل البظر " ( ) .
وهذه الأنواع هى التى تحدث فى الواقع سواء ما أقره الإسلام وما لم يقره ؛ لأن الإسلام أقر الختان للأنثى بطريقة معينة ولم يقر بعض هذه الطرق الأخرى كما سيتضح ذلك فى المبحث الخاص بكيفية ختان الأنثى.
هذا فيما يتعلق بمعنى الختان لغة واصطلاحاً وأنواعه .









ما حكمه ؟ وما الحِكْمة منه ؟ وما مسقطاته ؟
هذا ما أتناوله فى الفصل التالى إن شاء الله تعالى . .












الفصـل الثـانى

حكم ختـان الأنثى وحكمه ومسقطـاته









المبحث الأول
حكم ختان الأنثى




لم يختلف فقهاء المذاهب الذين رجعت إلى كتبهم فى مشروعية الختان للأنثى ، والدليل على ذلك أن فقهاء المذاهب الأربعة الذين رجعت إلى كتبهم ( ) اختلفوا فى وجوبه وسنيته ، ولم أجد واحداً منهم قال بحرمته أو بكراهته ،





وقد استدل الشيخ أبو الأشبال الزهيرى ( ) على مشروعية ختان البنات والبنين بأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف الصالح ، وسوف أذكرها ملخصة مع التقديم والتأخير فى بعض الفقرات ، فمن القرآن الكريم قولـه تعالى :  وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  ( ) قال الشيخ أبو الأشبال الزهيرى : " والكتاب وهو القرآن قد جاءنا بالقواعد الكلية فمثلاً لو علمنا أن الختان فيه الخير كل الخير للذكور والإناث ، وأنه يضبط الشهوات عندهما لعلمنا أن ذلك يندرج تحت قولـه تعالى :وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  ( ) .
ومنه قولـه تعالى :  مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله  ( ) ، وقوله تعالى :  فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  ( ) ، وقوله تعالى :  وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا ( ) ، وأمرنا الله بالامتثال لـه أمراً ونهياً حيث قال : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا  ( ) .
ومن السنة قولـه - صلى الله عليه وسلم - : "خمس من الفطرة: الاستحداد – أى استخدام الحديدة والموس فى حلق العانة– والختان، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظافر " ( ) .
قال الشيخ أبو الأشبال الزهرى : قال الخطابى نقلاً عن أكثر العلمـاء : " إن المقصود بالفطرة هى السنة أو الدين . . . إذن تكون هذه الخصال الخمس من السنة ومن الدين ، بل قال بعض أهل العلم : بل هى الخلق والجبلة " ( ) .







وقال أيضاً : قال البيضاوى : " الفطرة المذكورة فى الحديث هى السنة ، إنها السنة التى اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلى فطروا عليها – يعنى خلقوا عليها " ( ) .
وقال أيضاً قال الحافظ ابن حجر : " المراد بالفطرة فى حديث الباب أن هذه الأشياء الخمسة إذا فعلت اتصف صاحبها وفاعلها بالفطرة التى فطر الله العباد عليها ، وحثهم عليها ، واستحبها لهم ، ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها وأحسنها صورة والتى من بينها الختان " ( ) .
ومنها أيضاً قولـه - صلى الله عليه وسلم - : " إذا التقى الختانان وجب الغسل " ( ) .
قال إبراهيم ضويان فى منار السبيل : " وفى قولـه - صلى الله عليه وسلم - " إذا التقى الختانان وجب الغسل " دليل على أن النساء كن يختتن " ، وقال أحمد : كان ابن عباس يشدد فى أمره حتى قد روى عنه أنه لا حج لـه ولا صلاة " ( ) .








وقال الشيخ أبو الأشبال الزهيرى : " والختانان : موضع الختان عند الذكر وعند الأنثى وإلا كان قال : " إذا التقى ختان الرجل مع فرج المرأة فقد وجب الغسل " الختانان دل على مشروعيته عند الرجل وعند المرأة على السواء . . . أما تخصيص الحديث بوجوب الختان للرجل وأنه عادة سيئة قبيحة للنساء هذا تخصيص بغير دليل ( ) .
ومنها حديث أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت خاتنة بالمدينة قال لها النبى - صلى الله عليه وسلم - عندما قدم المدينة : " إذا خفضت فأشمى ولا تنهكى ، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج " ( ) .
قال الشيخ أبو الأشبال الزهيرى : " يعنى خذى القدر الزائد فقط ، شبَّه القطع اليسير بإشمام الرائحة ، أى اقطعى بعض النواة ، واتركى الموضع أشم ، ( يعنى : مرتفع ) – ولا تنهكى " – أى لا تستأصلى كل العضو ، ولا تبالغى فى الخفض والنهك ، وهو المبالغة فى الضرب بالقطع والشم وغير ذلك .










وبهذا نعرف أن الخطأ ليس فى الشريعة ، إنما الخطأ فيمن يطبق الشريعة ، وهذا ما قلته فى أول المحاضرة أن الإسلام أتى من قِبَل أهله الجُهَّال أو حسنى النية .
والإشمام : هو أخذ القدر الزائد من العضو عند الإناث ؛ لأنه لا يقال لختان الذكور خفض ، والنبى - صلى الله عليه وسلم - قال لها : "إذا خفضت فأشمى " يعنى القدر الزائد فقط ( ) .
ومن السنة أيضاً قولـه – - صلى الله عليه وسلم - – : " اختتن إبراهيم – عليه السلام – وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم " ( ) .
قال الشيخ أبو الأشبال الزهيرى : " وقد أمر الله نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - باتباع ملة إبراهيم عليه السلام فقال :  ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا  ( ) ، ومن ملة إبراهيم الختان . وقال تعالى : قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِى إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ  ( ) " ( ).
ومن السنة أيضاً قولـه - صلى الله عليه وسلم - : " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " ( ) ، قال الشيخ أبو الأشبال الزهيرى : " أى يسبب الحظوة للنسـاء عند الأزواج ، وهذا معنى مكرمة ، أى تكون لها
كرامة وحظوة عند زوجها " ( ) .











والسنة معناها : السبيل والطريقة المتبعة وجوباً واستحباباً لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " من رغب عن سنتى فليس منى " ( ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم - : " عليكم بسننتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى " ( ) ، وتخصيص السنة بما يجوز تركه اصطلاح حادث ( ) .
ومنها أيضاً ما رواه البخارى عن ابن عباس وقد سئل مثل من أنت يوم قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم ؟ قال : قال أنا يومئذ مختون " ( ) .
قال الشيخ أبو الأشبال الزهيرى بعد ذكره لهذا الحديث : " فلو لم يكن الختان معروفاً عند العرب ، وعند المسلمين وعند الأوائل وفى القرون الخيرية لم يقل ابن عباس " أنا يومئذ مختون " ، قال : " وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك " أى حتى يبلغ .
ومن السنة أيضاً قولـه - صلى الله عليه وسلم - : " إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلاً يوم القيامة " ( ) ، قال الشيخ أبو الأشبال الزهيرى : " والأغرل هو الأقلف الذى لم تقطع غُرلته وقُلفته وجلدته . . . قال النووى رحمه الله : " الغرل – بضم الغين وإسكان الراء– معناه غير مختونين ، جمع أغـرل ، وهو الذى لم يختن وبقيت معه غرلته وهى قلفته ، وهى الجلدة التى لم تقطع فى الختان ، والمقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لا شئ معهم ، ولا يؤخذ منهم شئ ، يعنى ليس معهم زيادة أو نقصان حتى الغرلة تكون معهم " ( ) .
ثم نقل عن ابن القيم قولـه : " إنما شرع الختان فى الدنيا لتكميل الطهارة والتنـزه من البول ، وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ، وليس هناك نجاسة تصيب الغرلة فيحتاج إلى التحرز منها " ( ) .
ومن الآثار ما أخرجه البخارى فى الأدب المفرد ( ) عن أم المهاجر قالت : سبيتُ وجوارى من الروم ، فعرض علينا عثمان بن عفان - رضى الله عنه - الإسلام ، فلم يسلم منا غيرى وغير أخرى – أى الذى أسلم اثنان فقط – فقال عثمان : أخفضوهما ، وطهروهما " .
ومنها أيضاً ما أخرجه البخارى فى الأدب المفرد ( ) عن أم علقمة قالت : إن بنات أخى عائشة خُتن ، فقيل لعائشة : ألا ندعو إليهن من يلهيهن ؟ قالت : بلى " .













وقد ذهب إلى وجوب الختان الشعبى ، وربيعة ، والأوازعى ، ويحيى ابن سعيد الأنصارى ، والشافعية ،


والحنابلة دون تفريق بين الذكور والإناث ( ) فقد قال النووى : " فرع : الختان واجب على الرجال والنساء عندنا ، وبه قال كثيرون من السلف " ( ) .
وقال منصور بن يوسف البهوتى : " ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكراً كان أو خنثى أو أنثى " ( ) .
وقال إبراهيم ضويان : " والختان واجب على الذكر والأنثى " ( ) .
وذهب الحنفية والمـالكية إلى أنه سنة ( ) ، لكن السنة عندهم يأثم
الإنسان بتركها ( ) .









فما أدلة القائلين بوجوب الختان ؟ وما أدلة القائلين بالاستحباب ؟
أولاً : أدلة القائلين بوجوب الختان سواء للذكر أو للأنثى .
استدل هؤلاء بعدة أدلة ( )منها :
1- قولـه تعالى : ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا  ( ) والختان من ملته ( ) ، وهو من الكلمات التى ابتلى الله بها إبراهيم عليه السلام كما فى قولـه تعالى:وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ( )، والابتلاء غالباً إنما يقع بما يكون واجباً ( ) ، وقد روى عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية : " ابتلاه بالطهـارة خمس فى الرأس ، وخمس فى الجسد : قص الشارب ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وفَرْق الرأس ، وفى الجسد : تقليم الأظافر ، وحلق العانة ، والاختتان ، ونتف الإبط ، وغسل مكان الغائط والبول بالماء " ( ) .
2- حديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال : " اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم " ( ) .
3- ما رواه الإمام أحمد بسنده عن ابن جريج قال : " أخبرنى عثيم ابن كليب ، عن أبيه ، عن جده أنه جـاء إلى النبى - صلى الله عليه وسلم- فقال : قد أسلمت . قال : ألق عنك شعر الكفر " يقول : احلق ، وأخبرنى آخر معه أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال لآخر : " ألق عنك شعر الكفر واختتن " ( ) .
4- قال حرب فى مسائله عن الزهرى قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أسلم فليختتن وإن كان كبيراً " ( ) .
ثم قال ابن القيم بعد أن ذكره : " وهذا وإن كان مرسلاً فهو يصلح للاعتضاد " ( ) .
5- ما رواه البيهقى عن موسى بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على عن آبائه واحد بعد واحد عن على - رضى الله عنه - قال : " وجدنـا فى قـائم سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى الصحيفة أن الأقلف لا يترك فى الإسلام حتى يختتن ولو بلغ ثمانين سنة " ( ) .
ثم قال ابن القيم : " قال البيهقى : هذا حديث ينفرد به أهل البيت بهذا الإسناد " ( ) .
6- ما رواه ابن المنـذر من حديث أبى برزة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الأقلف : لا يحـج بيت الله حتى يختتن ، وفى لفـظ : " سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام عن رجل أقلف يحـج بيت الله ؟ قال : لا حتى يختتن " ( ) ، ثم ذكر ابن القيم عن ابن المنـذر قولـه: " لا يثبت ؛ لأن إسناده مجهول " ( ) .
7- حديث أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لخاتنة كانت تختن بالمدينة : " إذا خفضت فأشمى ولا تنهكى " ( ) .
8- ما رواه وكيع عن سالم أبى العلاء المرادى عن عمرو بن هرم، عن جابر ، عن يزيد ، عن ابن عباس قال : " الأقلف لا تقبل لـه صلاة ولا تؤكل ذبيحته " ، وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد ، عن سالم المرادى ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر بن يزيد ( ) عن ابن عباس لا تؤكل ذبيحة الأقلف " ( ) .
9- أن الختان أظهر الشعائر التى يفرق بها بين المسلم والكافر فوجوبه من وجوب الوتر وزكاة الخيل ، ووجوب الوضوء من القهقهة ، ووجوب الوضوء على من احتجم أو تقيأ أو رعف ، وغير ذلك مما وجوب الختان أظهر من وجوبه وأقوى ، حتى إن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم . وإذا وجد المختون بين جماعة قتلى غير مختونين صلى عليه ودفن فى مقابر المسلمين ( ) .
10- أنه قطع عضو لا يستخلف من الجسد تعبداً فيكون واجباً كقطع اليد فى السرقة ( ) .
11- جواز كشف العورة من المختون ، وجواز نظر الخاتن ، وكلاهما حرام ، فلو لم يجب لما أبيح ذلك ( ) .
12- فى الختان إدخال ألم عظيم على النفس ، وتعريضه للتلف بالسراية ، وإخراج أجرة الخاتن وثمن الدواء من ماله ، ولو لم يكن واجباً لما جاز ذلك ( ) .
13- قالوا لو لم يكن واجباً لما جاز للخاتن الإقدام عليه وإن أذن فيه المختون أو وليه ، فإنه لا يجوز لـه الإقدام على قطع عضو لم يأمر الله ورسوله بقطعه ، ولا أوجب قطعه كما لو أذن لـه فى قطع أذنه أو إصبعه فإنه لا يجوز لـه ذلك ولا يسقط الإثم عنه بالإذن ( ) .
14- أن الأقلف معرض لفساد طهارته وصلاته ، فإن القلفة تستر الذكر كله فيصيبها البول ولا يمكن الاستجمار لها ، فصحة الطهارة والصلاة موقوفة على الختان ( ) .
وإذا كان هذا الكلام خاصاً بالرجال فإن النساء ينطبق عليهن نفس المصلحة حيث يتحقق بالختان كمال الطهارة والنظافة ، قال ابن القيم : " والحكمة التى ذكرناها فى الختان تعم الذكر والأنثى ، وإن كانت فى الذكر أبين " ( ) .