السؤال: ما حكم التكبيرات بصورة عامة في عيد الأضحى:
الجواب: التكبيرات نوعان:
1 ــ تكبيرات مقيدة عقب الصلوات فرضاً ونفلا ً، فهذه سنة تبدأ على الراجح من أقوال أهل العلم من صبح يوم عرفة إلى العصر من اليوم الرابع من العيد، أي 23 صلاة مكتوبة، وهذا الرأي هو مروي عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعن ابن مسعود، وابن عمر وغيرهم وهي مروية عنهم بأسانيد جيدة ، وتوجد بعض الأحاديث المرفوعة إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) بهذا المعنى ولكن في معظمها مقال، ولكن روى الحاكم من وجه صحيح أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كبّر بعد صلاة الصبح يوم عرفة ، ومد التكبير إلى العصر آخر أيام التشريق، وكيفية التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا ً، لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر.
2 ــ تكبيرات مرسلة غير مقيدة بعقب الصلوات ، فهذه سنة تبدأ من بداية شهر ذي الحجة إلى 14 ذي الحجة.
أحكام صلاة عيد الأضحى:
صلاة العيدين سنة مؤكدة على كل من يلزمه حضور الجمعة ، إضافة إلى النساء ، حيث يستحب اصطحابهن مع الأطفال يوم العيد لمصلى العيد حتى ولو كن حائضات .
وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة ، وبعضهم قالوا : إنها من فروض الكفايات ومن الشعائر التي لا يجوز لأهل المنطقة جميعهم أن يتركوا صلاة العيدين ، ولكن إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين .
الأدلة على مشروعية صلاة العيد هي الكتاب والسنة المتواترة ، والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى ( فصل لربك وانحر ) حيث فسره المفسرون بصلاة عيد النحر .
قال الطبري : " قال آخرون : معناها ، صل صلاة العيد ، وانحر نسكك " ثم روى ذلك بسنده عن عكرمة وعطاء ، وقتادة .
وأما السنة فمتواترة ، حيث لم يترك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلاة العيدين من السنة الثانية للهجرة حتى فارق الدنيا .
السؤال: ما هي الحكمة من صلاة العيدين :
الجواب : الحكم فيها كثيرة ، ولعل أهمها هو تجميع المسلمين وتأليفهم وقيامهم جميعاً بالشكر لله تعالى على أداء فريضة الصيام بالنسبة لعيد الفطر وأداء فريضة الحج بالنسبة لعيد الأضحى المبارك ، ومشاركة غير الحجاج للحجاج بهذا الشكر العظيم ، إضافة إلى الفرح والسرور ، والتآلف والتوحيد
أحكام الأضاحي :
السؤال : ما حكم الأضحية في الشريعة الإسلامية :
الجواب : هناك رأيان ، الرأي الأول أن الأضحية سنة للقادر ، ومعناها إذا فعل فله أجر ، وإلا فليس عليه وزر ، وهذا رأي الشافعية والحنابلة ، وهو أرجح القولين عند مالك ، وإحدى روايتين عن أبي يوسف إلا أن الأضحية سنة مؤكدة ، واستدل الجمهور على السنية بأدلة : منها قوله عليه الصلاة والسلام : " إذا دخل العشر ، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئاً " ووجه الدلالة في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : " وأراد أحدكم " فجعله مفوضاً إلى إرادته ، ولو كانت التضحية واجبة لاقتصر على قوله : " فلا يمس من شعره شيئاً حتى يضحي " .
وذهب أبو حنيفة إلى أنها واجبة ، وهذا المذهب هو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : فصل لربك وانحر" فقد قيل في تفسيره صل صلاة العيد وانحر البدن ، ومطلق الأمر للوجوب ، ومتى وجب على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وجب على الأمة لأنه قدوتها .
وبقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " من كان له سعة ولم يضحّ فلا يقربن مصلانا " وهذا كالوعيد على ترك التضحية ، والوعيد إنما يكون على ترك الواجب .
وبقوله عليه الصلاة والسلام ك " من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله " ، فإنه أمر بذبح الأضحية وبإعادتها إذا ذكيت قبل الصلاة ، وذلك دليل الوجوب .
السؤال : ما هي شروط الأضحية :
الجواب : فللأضحية مجموعة من الشروط يمكن جمعها في نوعين مهمين ذكرتها الموسوعة الفقهية نذكرها لأهميتها :
النوع الأول : شروط الأضحية في ذاتها :
أن تكون من الأنعام ، وهي الإبل عراباً كانت أو بخاتي ، والبقرة الأهلية ومنها الجواميس ، والغنم ضأناً أو معزاً ، ويجزىء من كل ذلك الذكور والإناث .
فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام ، سواء أكان من الدواب أم الطيور لم تصح تضحيته به ، لقوله تعالى : " ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام " لأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) .
ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزىء عن واحد ، والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة ، لحديث جابر رضي الله عنه قال : " نحرنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة " .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : " لا تجزىء نفس واحدة عن سبعة " وقال المالكية : لا يجزىء الاشتراك في اللحم أو الثمن ، لا في الشاة ولا في البدنة ولا في البقرة ، ولكن تجزىء الأضحية الواحدة التي يملكها شخص واحد أن يضحي بها عن نفسه وعن أبويه الفقيرين وأولاده الصغار .
أن تبلغ سن التضحية ، بأن تكون ثنيّة ً أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز ، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن ، فلا تجزىء التضحية بما دون الثنية من غير الضأن ، ولا بما دون الجذعة من الضأن ، لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا أن يعسر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن " ، والمسنة من كل الأنعام هي الثنية فما فوقها .
ولكن الفقهاء اختلفوا في تفسير الثنية والجذعة ، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر ، وقيل ما أتم ستة أشهر وشيئاً ، والثني من الضأن والمعز ابن سنة ، ومن البقر ابن سنتين ، ومن الإبل ابن خمس سنين .
وذهب المالكية إلى أن الجذع من الضأن ما بلغ سنة ( قمرية ) ودخل في الثانية ، والثني من المعز بما بلغ سنة ، ودخل في الثانية دخولا ً بيناً ، والثني من البقر بما بلغ ثلاث سنين ، ودخل في الرابعة ، والثني من الإبل بما بلغ خمساً ودخل في السادسة .
وذهب الشافعية إلى أن الجذع ما بلغ سنة ، وفسروا الثني من المعز بما بلغ سنتين ، وكذلك البقر .
ومن الشروط سلامتها من العيوب الفاحشة ، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثني ، وبناءً على هذا الشرط لا تجزىء التضحية بما يأتي :
1 ــ العمياء ، والعوراء البيّن عورها وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها .
2 ــ مقطوعة اللسان بالكلية ، وما ذهب من لسانها مقدار كثير .
3 ــ الجدعاء وهي مقطوعة الأنف ، ومقطوعة الأذنين أو إحداهما ، وما ذهب من أذنيها مقدار كثير .
4 ــ العرجاء البيّن عرجها ، وهي التي لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك ــ أي المذبح ــ
5 ــ الجذماء وهي مقطوعة اليد أو الرجل ، وكذلك الجذاء وهي التي قطعت رؤوس ضروعها أو يبست .
6 ــ مقطوعة الألية وكذا فاقدتها خلقة ، وما ذهب من أليتها مقدار كثير .
7 ــ المريضة البيّن مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي ، وهي المهزولة التي ذهب نقيها ، وهو المخ الذي في داخل العظام .
8 ــ مصرمة الأطباء وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها .
9 ــ الجلالة وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها .
10 ــ وذكر أيضاً البكماء وهي فاقدة الصوت ولا البخراء وهي منتنة رائحة الفم ولا الصماء وهي التي لا تسمع وكذا الحامل ولا العصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها ، والخصي المجبوب .
أما الأنعام التي تجزىء لأن عيبها ليس بفاحش فهي كالآتي :
1 ــ الجمّاء وهي التي لا قرن لها خلقة ، والحولاء وهي التي في عينها حول لم يمنع البصر .
2 ــ الصمعاء وهي الصغيرة إحدى أذنيها أو كليهما ، والشرقاء وهي مشقوقة الأذن وإن زاد الشق على الثلث .
3 ــ الخرقاء وهي مثقوبة الأذن ، والمدابرة وهي التي قطع من مؤخر أذنها شيء ولم يفصل بل ترك معلقاً .
4 ــ الهتماء وهي التي لا أسنان لها ، والثولاء وهي المجنونة ، والجرباء السمينة بخلاف المهزولة .
5 ــ المكوية وهي التي كويت أذنها أو غيرها من الأعضاء ، والعاجزة عن الولادة لكبر سنها ، والخصي والمجبوب وهو ما قطع ذكره ، والمجزوزة وهي التي جز صوفها ، والساعلة وهي التي تسعل .
النوع الثاني : شرائط ترجع إلى المضحي :
يشترط في المضحي لصحة التضحية ثلاثة شروط :
أولا ً : نية التضحية لأن الذبح قد يكون للحم ، وقد يكون للقربة ، والفعل لا يقع قربة إلا بالنية ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرىء ما نوى " .
وقال الفقهاء يجوز لصاحب الأضحية أن يفوض في نية التضحية مسلماً مميزاً ينوي عند الذبح أو التعيين ، بخلاف الكافر وغير المميز بجنون أو نحوه .
ثانياً : أن تكون النية مقارنة للذبح أو مقارنة للتعيين السابق على الذبح ، سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها مما يملكه ، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر في الذمة .
ثالثاً : ألا يشارك المضحي فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأساً ، فإن شارك لم يصح عن الأضحية .
وإيضاح هذا أن البدنة والبقرة كل منهما يجزىء عن سبعة عند الجمهور .
فإذا اشترك فيها سبعة فلا بد أن يكون كل واحد منهم مريداً للقربة ، وإن اختلف نوعها .
قال زفر من الحنفية : لا يجزىء الذبح عن الأضحية أو غيرها من القرب عند الاشتراك ، إلا إذا كان المشتركون متفقين في جهة القربة ، كأن يشترك سبعة كلهم يريد الأضحية ، أو سبعة كلهم يريد جزاء الصيد ، فإن اختلفوا في الجهة لم يصح الذبح عن واحد منهم ، لأن القياس يأبى الاشتراك ، إذ الذبح فعل واحد لا يتجزأ .
ولو اشترى رجل بقرة يريد أن يضحي بها ، ثم أشرك فيها بعد ذلك غيره ، فإن كان فقيراً حين اشتراها فقد أوجبها على نفسه ، فلا يجوز أن يشرك فيها غيره ،وإن كان غنياً مقيماً وقد اشتراها قبل وقت الوجوب ، أو غنياً مسافراً فكذلك ، وإن كان غنياً مقيماً ، واشتراها بعد وقت الوجوب فإن شراؤها لا يوجبها ، فيجوز له أن يشرك فيها معه ستة أو أقل يريدون القربة ، لكن ذلك مكروه ، هذا عند الحنفية .
وخالفهم الشافعية والحنابلة فأجازوا أن يشترك مريد التضحية أو غيرها من القربات مع مريد اللحم ، حتى لو كان لمريد التضحية سبع البدنة ، ولمريد الهدي سبعها ، ولمريد العقيقة سبعها ، ولمريد اللحم باقيها ، فذبحت بهذه النيات جاز ، لأن الفعل إنما يصير قربة من كل واحد بنيته لا بنية شريكه .
وقال المالكية : لا يجوز الاشتراك في الثمن أو اللحم ، فإن اشترك جماعة في الثمن ، بأن دفع كل واحد منهم جزءاً منه ، أو اشتركوا في اللحم ، بأن كانت الشاة أو البدنة مشتركة بينهم لم تجزىء عن واحد منهم ، بخلاف إشراكهم في الثواب ممن ضحى بها قبل الذبح .
أوقات الأضحية :
البداية عند طلوع فجر يوم النحر ، وهو يوم العيد ، عند بعض الفقهاء ، وعند الجمهور يبدأ بعد طلوع الشمس بمقدار صلاة العيدين والخطبتين .
وينتهي الوقت عند الجمهور بغروب شمس اليوم الثالث من العيد ، وذهب الشافعية ، والحنابلة في رواية اختارها ابن تيمية إلى أنه ينتهي بغروب شمس اليوم الرابع من العيد .
السؤال : ما هي مستحبات الأضحية ، وهل يجوز حلق الشعر لمن يريد الأضحية :
الجواب : يستحب قبل الأضحية أمور :
1 ــ أن يربط المضحي الأضحية قبل يوم النحر بأيام ، لما فيه من الاستعداد للقربة .
2 ــ أن يقلدها ويجللها ، قياساً على الهدي .
3 ــ أن يسوقها إلى مكان الذبح سوقاً جميلا ً لا عنيفاً .
4 ــ وقال المالكية والشافعية : يسن لمن يريد التضحية ولمن يعلم أن غيره يضحي عنه ألا يزيل شيئاً من شعر رأسه أو بدنه بحلق أو قص أو غيرهما
وقال الحنابلة : إن ذلك واجب ، لا مسنون ، ونقل ابن قدامة عن الحنفية عدم الكراهة .
والأصل في ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئاً " .
والحكمة في مشروعية الإمساك عن الشعر والأظفار ونحوهما قيل : إنها التشبه بالمحرم بالحج ، والصحيح أن الحكمة أن يبقى مريد التضحية كامل الأجزاء رجاء أن يعتق من النار بالتضحية .
وما يستحب في الأضحية : الآتي :
1 ــ يستحب في الأضحية أن تكون أسمن وأعظم بدناً من غيرها لقوله تعالى (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) .
وإذا اختار التضحية بالشياه ، فأفضلها الكبش الأملح الأقرن الموجوء لحديث أنس رضي الله عنه : " ضحى النبي (صلى الله عليه وسلم) بكبشين أملحين أقرنين " ، ويستحب تسمين الأضحية .
2 ــ أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر عليه ، لأنه قربة ، فإن لم يحسن الذبح فيوليها مسلماً يحسنه ، ويستحب أن يشهد الأضحية في هذه الحالة .
3 ــ يستحب المبادرة في التضحية ، فالتضحية في اليوم الأول أفضل منها فيما يليه ، لأنه مسارعة إلى الخير .
4 ــ أن ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة فلا ينخع ولا يسلخ قبل زوال الحياة عن جميع جسدها .
5 ــ أن يأكل منها ويطعم ويدخر ، والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه ، ويدخر الثلث .
الوكالة والنيابة في الأضحية ودفع النقود إلى الجمعيات الخيرية :
السؤال : هل يجوز الوكالة في الأضحية ، مثل دفع المبالغ إلى الجمعيات الخيرية للقيام بهذه السنة العظيمة :
الجواب : اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة في ذبح الأضحية إذا كان النائب مسلماً ، لحديث فاطمة : " يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها " لأن فيها إقراراً على حكم النيابة ، والأفضل أن يذبح بنفسه إلا للضرورة .
وذهب الجمهور إلى صحة التضحية مع الكراهة إذا كان كتابياً ، لأنه من أهل الذكاة ، وذهب المالكية إلى عدم صحة إنابته .
والنيابة تتحقق بالإذن لغيره نصاً ، كأن يقول : أذنتك أو وكلتك أو اذبح هذه الشاة .
الأضحية عن الميت :
السؤال : هل يجوز التضحية عن الميت :
الجواب : إذا أوصى الميت بالتضحية عنه ، أو وقف وقفاً لذلك جاز بالاتفاق فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك ، أما إذا لم يوص بها فاراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه ، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه ، وذهب الشافعية إلى أن الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف .
موقع الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين.