أمريكا تخرق القانون الدولي لحماية إسرائيل
محمود المبارك
في دفاعها عن حربها على أفغانستان في العام 2001، بررت الولايات المتحدة حربها تلك التي تبعها تدمير بلاد بأسرها بأنها "دفاع عن النفس" متوافق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وفي تبرير غزوها للعراق عام 2003، زعمت الولايات المتحدة أنه "دفاع مسبق عن النفس" لا يتعارض مع المادة 51 من الميثاق. وفي دفاعها عن الغزو الإسرائيلي للبنان صيف 2006، زعمت الولايات المتحدة أن ما قامت به إسرائيل هو عمل مبرر في القانون الدولي بحسب المادة 51. واليوم لا تجد الولايات المتحدة حرجاً في المسارعة إلى تبرير ما تقوم به إسرائيل من أعمال وحشية في قتل للنساء والأطفال في فلسطين تحت العملية المسماة بـ "غيوم الخريف" بكونه "دفاعاً عن النفس" أقره ميثاق المنظمة الدولية الأم.
وقبل الدخول في معرفة التفاصيل القانونية الدولية للمادة 51، لعله من المفيد أولاً معرفة الأسباب التي قادت إلى تضمين المادة 51 في الميثاق. فتشير محاضر جلسات مناقشات مؤتمر سان فرانسسكو الذي سبق إقرار الميثاق إلى أن المادة 51، إنما ضمنت في ميثاق الأمم المتحدة لتكون وحدها المدخل القانوني المباح لاستخدام القوة العسكرية بين الدول. خاصة بعد أن أقرت الوفود المشاركة المادة 2(4) والتي نصت على تحريم اللجوء إلى القوة كطريقة لحل النزاعات الدولية بين الدول. ويبدو أن تضمين المادة 51 جاء استجابة لبعض الأعضاء الذين أعربوا عن خشيتهم في أن حظر استخدام القوة المنصوص في المادة 2(4) قد يفهم على أنه يشمل كذلك حظر اللجوء إلى الدفاع عن النفس حين تتعرض دولة عضو إلى هجوم مسلح. من أجل ذلك، جاءت العبارة المستخدمة في صياغة المادة 51 لتنص على أنه "ليس في هذا الميثاق ما يمنع الدول فرادى أو مجتمعين من استخدام حقهم الموروث..." ومعنى حقهم الموروث أي أنه حق مخول في القانون الدولي العرفي القديم الذي سبق القوانين الدولية المكتوبة في عهد عصبة الأمم وفي عهد منظمة الأمم المتحدة. يؤكد هذا التأويل، أن النص الفرنسي لهذه المادة يصف حق الدول في الدفاع عن النفس بعبارة "الحق الطبيعي" أي أنه ممنوح من الطبيعة قبل وجود المنظمات الدولية الحديثة.
هذا فيما يتعلق بفكرة المادة 51 وسبب إضافتها، أما عن محتواها القانوني الدولي فليس ثمة شك في أن المقصود من تضمين هذه المادة هو رفع الحرج عن الدول التي تقع تحت هجوم مسلح وتريد أن تتخذ إجراءً معيناً لحماية أراضيها قبل أن يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ الخطوات اللازمة حيال تلك الأزمة.
إذ يشير نص المادة 51 إلى أنه "ليس في هذا الميثاق ما يمنع الدول فرادى أو مجتمعين من استخدام حقهم الموروث في الدفاع عن النفس إذا ما تعرض إقليم دولة ما لهجوم مسلح".
فحالة الدفاع عن النفس المسموح بها في المادة 51، إنما تجيز ذلك حال تعرض دولة ما إلى هجوم مسلح من قبل دولة أخرى فقط. وهذا يعنى أمرين: أن يكون الدفاع أثناء وقوع "هجوم مسلح"، وأن يكون المقصود منه هو الحفاظ على سلامة وسيادة ذلك البلد المعتدى عليه وليس أن يكون الهدف عقابياً أو ردعياً لأحداث مستقبلية.
فحق الدفاع عن النفس لا يكون قبل وقوع "هجوم مسلح" إذ إن أي استخدام للقوة العسكرية قبل وقوع الهجوم المسلح على دولة ما قد يعد "اعتداءً" غير مبرر، كما أشارت إليه المادة 2(4) من الميثاق. كما أن الدفاع عن النفس لا يعد كذلك بعد وقوع هجوم مسلح على دولة ما. فإذا ما حصل هجوم على دولة معينة وانتهت آثاره فإن ردة الفعل من قبل الدولة المعتدى عليها يجب ألا تكون إلا بتفويض من مجلس الأمن تماشياً مع المادة 42 من الميثاق التي تسمح باستخدام القوة العسكرية في حال أذن مجلس الأمن لدولة معينة أو مجموعة من الدول باستخدام القوة العسكرية.
وإذا ما قامت دولة ما قد اعتدي عليها باستخدام القوة العسكرية ضد دولة معتدية دون إذنٍ من مجلس الأمن، فإن ذلك قد يُعرَّف في القانون الدولي على أنه "انتقاماً" وليس دفاعاً عن النفس. وليس في الميثاق ذكر لمفهوم الانتقام، ولكن غالب فقهاء القانون الدولي يرون عدم جوازه. وحتى العدد القليل من فقهاء القانون الدولي الذين رأوا جواز اللجوء إلى الانتقام كوسيلة لأخذ الحق في حال عجز مجلس الأمن عن اتخاذ إجراءات معينة، فإنهم قد اشترطوا لذلك شروطاً لعل أهمها أن تكون ردة الفعل متناسبة مع الجرم الأول.
اليوم ومع توسع بعض الدول في إعطاء نفسها الحق في استخدام القوة العسكرية باسم "الدفاع عن النفس" أمر يعيد إلى الأذهان من جديد ماقامت به الدول الأعضاء في عصبة الأمم في الفترة التي سبقت قيام الحرب العالمية الثانية. فقد نص ميثاق العصبة في مواضع عديدة على تحريم اللجوء إلى "الحرب" كوسيلة لحل النزاعات الدولية، الأمر الذي جعل الدول الأعضاء تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية دون إعلان حالة "الحرب" في محاولة للتحايل على ميثاق العصبة وليس من حاجة لذكر ما آلت إليه الأمور بعد ذلك.
وتفادياً لتكرار نفس المشكلة حرص واضعوا ميثاق الأمم المتحدة على تجنب استخدام كلمة "الحرب"، واستبدلوها بكلمة "استخدام القوة". فأصبح استخدام القوة العسكرية بين الدول من الأمور المحرمة في القانون الدولي، إلا إن الدول مرةً أخرى استطاعت أن تتحايل على هذا المنع بزعمها استخدام حق "الدفاع عن النفس" بموجب المادة 51 عند اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية.
المؤسف في الأمر هو أن الدول التي أعطيت حق العضوية الدائمة في مجلس الأمن وأنيط بها مسئولية حفظ الأمن والسلم الدوليين في العالم هي التي غيرت المقاييس وقلبت الموازين الدولية حين قامت بتأويل المواد القانونية الدولية المتعلقة بحفظ الأمن والسلم في العالم تأويلاً خاطئاً ليتناسب مع مصالحها.
وليس أدل على هذا مما تقوم به إسرائيل اليوم من هجوم وحشي بربري على المدنيين الفلسطينيين وقتل الأطفال والنساء، الأمر المخالف لجميع القوانين والأعراف الدولية ثم تأتي الولايات المتحدة لتضع تأويلاً منحرفاً للتصرفات الإسرائيلية بأنها متناسبة مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة في حقها الموروث في الدفاع عن النفس.
التأويل الأمريكي الكاذب يتماشى مع عقلية الإدارة الأمريكية الحالية التي لم تجد في تدمير أفغانستان وغزو العراق والحرب الإسرائيلية على لبنان غير ذلك التبرير. ومعلوم أن تدمير أفغانستان لم يكن دفاعاً عن النفس بأي معنى لهذا المفهوم حيث أجازت الولايات المتحدة لنفسها استخدام القوة العسكرية من غير الحصول على إذن مسبق من الأمم المتحدة، ومخالفة بذلك المادة 2(4) من الميثاق. وعلى افتراض أنه انتقام فليس من شك في أنه لم يراع شرط التناسب بين الجرم الأول وردة الفعل وهو شرط أساس لقبول الانتقام كإجراء قانوني دولي مسموح به.
وأما في حالة الغزو الأمريكي للعراق فليس فيه ما يمكن قبوله على أنه دفاع عن النفس بما يغني عن الجدل. وقد ثبت اليوم حقيقة كذب الزعم الأمريكي في حيازة العراق على أسلحة الدمار الشامل.
الولايات المتحدة إذاً، لم تكتف بخرق القوانين الدولية لنفسها، بل إنها مافتئت تعين إسرائيل على تجاوزاتها القانونية الدولية. فهي تسارع في الإدلاء بموقفها السياسي قبل أن يطلب منها ذلك فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين. ولو سلمنا جدلاً بقبول المنطق الأمريكي في قبول الأعمال الأمريكية والإسرائيلية على أنها دفاع عن النفس، فإن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو: إذا كان مفهوم الدفاع عن النفس يشمل كل هذه الأعمال، فهل أبقى الميثاق عدواناً محرماً؟
ولكن، إذا كان كل محاسب على مايقول، فإن من حق الدول العربية والإسلامية أن تذكر الرئيس الأمريكي بوش بما قاله في بداية أحداث الحادي عشر من أيلول 2001، حين أعلن أن "من يؤوي الإرهابي فهو إرهابي، ومن يعين الإرهابي فهو كذلك". وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا تحاسب حكوماتنا العربية والإسلامية الرئيس الأمريكي على مقالته تلك في موقف إدارته من الأعمال الوحشية الإسرائيلية في فلسطين اليوم؟ هل نجد جوابا....؟
حقوقي دولي.