بسم الله الرحمن الرحيم
************
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هنا أحاول بإذن الله تجميع الفتاوى التي تخص فقه أهل المهجر مما يؤرقهم من المشاكل الفقهية التي يقعون فيها بحكم مهجرهم ، و كونهم أقلية في دول لا تعنى بالشريعة الإسلامية .



1- بسم الله الرحمن الرحيم.. تحية طيبة للإخوة في الموقع المحترم وللأخ الأستاذ الكريم..

نتحدث عن فقه الأقليات ولست أدري ماذا يُقصد بهذا المصطلح؟ هل هو حول أمور فقهية للتعامل بها في أرض غير إسلامية؟ أم هو فقه بمعناه العام الذي تحتاجه كل الدول الإسلامية التي غابت عن ساحة الفقه منذ انفراط الحكم بما أنزل الله؟


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

فقه الأقليات أو فقه المهجر لازم من لوازم أحكام الشريعة الإسلامية في التفصيلات الفرعية الفقهية ذلك أن الإسلام شريعة وعقيدة، فالعقيدة أصولها ثابتة لا يعتريها تغيير ولا تبديل، أما الشريعة فهي الأحكام العملية في التفصيلات الفقهية والفتوى كالدواء تختلف باختلاف الزمان والمكان كما حدث مع الإمام الشافعي الذي أسس مذهبه في بيئة حجازية، ولما نزح إلى مصر أسس فقها جديدا تعددت واختلفت فيه الفتاوى لاختلاف البيئة والمكان ولذلك يقال وللشافعي في القديم وللشافعي في الجديد وأزيدك وضوحا أن للأقليات المسلمة في البلاد الغربية مشاكلها وحاجاتها وضروراتها فيما يتعلق بأحكام التأمين بجميع أشكاله، وقضايا شراء البيوت والسيارات والشركات التجارية بقروض.

من البنوك كما أن مشاكل الأحوال الشخصية "الزواج والطلاق والمواريث... إلخ" لها مشاكل خاصة كل هذه الأمور تستوجب من الداعية أو من يتصدى للإفتاء أن يكون على علم بعادات وقوانين تلك البلاد حتى تكون فتواه مناسبة لواقع الحال وهذا ما دعا الإخوة العلماء الأجلاء وعلى رأسهم فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله من إنشاء المجلس الأوربي للإفتاء الذي أوجد حلا لهذه المشاكل في بلاد الاغتراب وفق أحكام الشريعة المرنة السمحة.

والله أعلم.



2- ما حكم أكل المأكولات التي تحتوي على مكونات تستخرج من مصادر متعددة منها الخنزير والشركات المنتجة لا تكتب على المنتج مصادر استخراج تلك المكونات.

مع العلم أن كل الجالية حولنا في ضيق شديد من هذا الأمر ولا أحد يستطيع إفادتنا حتى المراكز الإسلامية، ما حكم استخدام بطاقات الائتمان (الكردت كارد)؟


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

الجواب عن الشطر الأول من السؤال ومجيبك مقيم في أستراليا ويتعايش مع مثل هذه القضايا. إن الإسلام يحرم تحريما قاطعا أكل لحم الخنزير، وكل ما يشتق منه والذي أعرفه أن القانون في البلاد الغربية يفرض على كافة الشركات أن تكتب على منتجاتها المكونات الصناعية لهذا المنتج وهم صادقون فيما يكتبون فإذا وجدنا على المنتج "الطعام" مكتوبا شيء من مشتقات الخنزير فإنه يحرم أكله.

أما إذا لم يكتب أو جهلنا مصدر صناعته فإن الأصل في الأشياء الإباحة حتى تتأكد حرمتها، وما يشاع بين أبناء الجالية أن كل المأكولات المشتملة على الجيلاتين حرام هذا نوع من التضييق والتعسير والتشدد في غير محله؛ لأن الجيلاتين فيه النباتي وإن كان من أصل حيواني فقد اعترته تغييرات كيميائية أخرجته عن أصله فأصبح حلالا بالتغيير الجديد.

وبالنسبة للشطر الثاني من السؤال فإن استعمال هذه البطاقات جائز، وأفضل أن يقوم العميل المسلم بسداد قيمة مشترياته قبل نهاية الوقت المحدد لعدم إضافة فائدة جديدة.

والله أعلم.

المصدر : http://www.islamonline.net/livefatwa...GuestID=jCBERj